قراءة لمدة 1 دقيقة يا شيخ حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، لدرجة أنه قال لي: لو نزلت من هذا السلم مرة أخرى بدون علمي أو إذن م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك :
«اعتبري نفسك مطلقة» كناية، إن قصد الزوج بها الطلاق وقع عند حصول المعلق عليه، وانظري الفتوى رقم:
والمرجع في تعيين ما علق عليه الزوج الطلاق إلى نيته، بمعنى أنه إذا قصد منعك من الخروج من البيت وليس مجرد النزول على الدرج، فلا يحنث إلا بخروجك من البيت، وأما إن قصد منعك من النزول من الدرج مطلقا فيحنث بمجرد نزولك عليه، وراجعي الفتوى رقم:
وعليه، فإن كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق ناسية، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في هذا الحال، والذي رجحه بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية، و ابن القيم وغيرهم.
قال النووي (الشافعي):
فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟
قولان، أظهرهما لا يحنث.
روضة الطالبين.
وقال البهوتي (الحنبلي):
فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة، لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية، فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وفيهما الروايتان.
كشاف القناع.
فعلى هذا القول لم يقع عليك طلاق بما ذكرت، وعليك أن تحرصي على عدم نزول الدرج إلا بعد استئذان زوجك، وينبغي على زوجك أن يجتنب استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.