قراءة لمدة 1 دقيقة يا شيخ ،عندي سؤال: أنا مقيم في بلاد الغربة بفنزويلا بالتحديد، وتعرفت على مرأة متزوجة تركها زوجها منذ

يا شيخ ،عندي سؤال: أنا مقيم في بلاد الغربة بفنزويلا بالتحديد، وتعرفت على مرأة متزوجة تركها زوجها منذ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز لك الزواج من تلك المرأة قبل انفصالها عن زوجها بطلاق أو فسخ أو موت أو خلع ثم انتهاء عدتها منه.
وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجها هجرها لسنة ونصف، فإن هذا يبيح لها أن تطالب بالطلاق، فإن لم يطلقها فلترفع الأمر إلى الهيئة التي تعنى بشؤون المسلمين أو أقرب المراكز الإسلامية عندكم ممن يعنى بشؤون أنكحة المسلمين ويطلقها وتعتد للطلاق، فإذا انتهت عدتها تزوجت ممن تشاء، ومن تزوجها ودخل بها صار محرما لابنتها، لقول الله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء:
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء:
23}.
ولا حرج عليها في البقاء معه، ولكن يسقط حق أمها في حضانتها وينتقل إلى من يليها في استحقاق الحضانة، كما فصلناه في الفتوى رقم:
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو أن تبتعد عن تلك المرأة، وأن تكون علاقتك معها في حدود الشرع، وأن لا تتخذ تقصير زوجها معها حجة لك في تخبيبها على زوجها وتسعى بها لفراقها منه لتتزوجها أنت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ومَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا.
رواه أبو داود وأحمد واللفظ له.
وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا