قراءة لمدة 1 دقيقة يا شيخ فعلا جزاك الله خيرا على جوابك على أسئلتي فانأ صاحبة الفتوى رقم 59545 ولكن ما معنى أنه لو اشتر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من هذه الفقرة التي يتلوها المأذون عند العقد أن المقصود بها خلو الزوجين من العيوب الموجبة للخيار التي ينص عليها الفقهاء، وبالتالي فإن أي عيب ليس منها لا يجب ذكره ولو ظهر لا يثبت به الخيار.
إلا إذا شترط الزوج سلامة الزوجة منه، ولو كان هذا الاشتراط ضمنيا كأن يصفها وليها بأوصاف فيجدها الزوج بعد ذلك خالية منها، فعندئذ يكون للزوج الخيار في فسخ النكاح أوالاستمرار فيه، قال خليل في مختصره بعد أن ذكر العيوب التي تقتضي الخيار قال :
وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي، قال شارحه:
معناه أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا، وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة، قاله ابن عبد السلام..
.
انتهى.
من مواهب الجليل المعروف بالحطاب.
ومن هذا يظهر للسائلة معنى اشتراط السلامة، والوسواس القهري لا يدخل في العيوب التي توجب الخيار وبالتالي فالنكاح صحيح ولو لم تخبري زوجك به، وأخيرا ننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس وقطعها.
وراجعي لذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- الرعاية الصحية للبشرة العلم مقابل التجربة الشخصية
- تحولات الرأي العام العربي دور وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير المتغير للأزمات الكبرى
- برامج تسكين الأسر المعيشية في دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مستدام للمجتمعات المحلية
- قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه
- هل النور من أسماء الله الحسنى؟ حكم التسمية بـ عبد النور