قراءة لمدة 1 دقيقة يا فضيلة الشيخ، لقد أردت منع أخي زوجتي من زيارتنا ودخوله بيتي، فقلت لزوجتي: قولي له إن زوجي حالف علي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تحلف بالطلاق فلا تطلق زوجتك إذا دخل أخوها بيتك، وهذا فيما بينك وبين الله؛
قال ابن قدامة -رحمه الله-:
«فإن قال:
حلفت بالطلاق.
أو قال:
علي يمين بالطلاق.
ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى» المغني لابن قدامة (7/ 401).
لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.
والله أعلم.