قراءة لمدة 1 دقيقة يا فضيلة الشيخ! هل يجوز أن نعمل بكل حديث قيل في كتب الحديث ؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل بالأحاديث التي ذكر أنها منسوخة، يختلف باختلاف الحديث، فإن كان الحديث قد أجمع العلماء على أنه منسوخ، فلا يعمل به، مثال ذلك:
ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية:
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
قال النووي في شرح مسلم:
دل الإجماع على نسخه.
وكذلك إن كان الحديث قد دل في نفسه على أنه منسوخ، كقوله صلى الله عليه وسلم:
كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها..
.
الحديث.
فلا يُعمل بهذا النوع من الأحاديث المنسوخة بالإجماع.
وأما ما كان من الأحاديث مختلفا في نسخه، فهذا يرجع إلى الاجتهاد، كقوله صلى الله عليه وسلم:
أفطر الحاجم والمحجوم.
وكقوله صلى الله عليه وسلم:
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
.
فهذه الأحاديث وأمثالها اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال:
إنها منسوخة، ومنهم من لم يقل بنسخها، وجمع بينها وبين الأحاديث التي تعارضها، وهذا محل اجتهاد.
ومن المهم أن نعلم أن القول بالنسخ لا يُصار إليه إلا إذا توفر شرطان:
1_ العلم بالتاريخ.
2- عدم إمكان الجمع بين الأحاديث.
والله أعلم.