قراءة لمدة 1 دقيقة يطلب في بلدنا عند إرادة شهادة الإرث -في الوالد مثلا- أن تُحضِر 12 شاهدا، فإن كان المتوفى توفي قديمًا

يطلب في بلدنا عند إرادة شهادة الإرث -في الوالد مثلا- أن تُحضِر 12 شاهدا، فإن كان المتوفى توفي قديمًا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شاع خبر وفاة هذا الوالد، واستفاض في الناس، وسُمِع ذلك من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب؛
فالشهادة بوفاته تعرف بشهادة التسامع، أو الاستفاضة، وهي جائزة، قال الخرقي في مختصره:
وما تظاهرت به الأخبار، واستقرّت معرفته في قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب، والولادة.
اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني:
هذا النوع الثاني من السماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضة، وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب، والولادة..
.
واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة -غير النسب، والولادة-، فقال أصحابنا:
هو تسعة أشياء.
اهـ.
وذكر منها:
الموت.
ونقل موافقة الشافعية، والحنفية في ذلك، ولم يذكر فيه خلافًا.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
الاستفاضة مستند للشهادة، يستند إليها الشاهد في شهادته؛
فتقوم مقام المعاينة في أمور معينة يأتي بيانها؛
ولذلك يطلق عليها الفقهاء:
«الشهادة بالاستفاضة»، ويطلقون عليها أيضًا:
الشهادة بالسماع، أو بالتسامع، أو بالشهرة، أو بالاشتهار، وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة بسماع ما شاع واشتهر بين الناس.
ويقول عنها ابن عرفة المالكي:
«شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع غير معين»، ويقول عنها بعض الحنفية:
الشهرة الشرعية .
اهـ.
وجاء فيها أيضًا:
اختلفت أقوال الفقهاء في الأمور التي تثبت بها الشهادة بالتسامع، لكنهم يتّفقون في جوازها:
في الموت، والنكاح، والنسب .
اهـ.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا