قراءة لمدة 1 دقيقة يعطيني زوجي مبلغا من النقود شهريا لأوصل أولادي إلى المدرسة، فآخذ هذا المبلغ وأذهب مشيا إلا إذا تدارك

يعطيني زوجي مبلغا من النقود شهريا لأوصل أولادي إلى المدرسة، فآخذ هذا المبلغ وأذهب مشيا إلا إذا تدارك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لا ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف فيجوز لك أن تأخذي من ماله بغير إذنه قدر كفايتك وأولادك بالمعروف، أما إذا كان زوجك ينفق عليكم بالمعروف فلا يحق لك أن تأخذي شيئاً من ماله بغير إذنه سواء كنت تنفقينه على نفسك أو أولادك أو بيتك، وما يعطيه لك لتنفقيه في توصيل الأولاد فلا يجوز لك أن تنفقيه في شيء آخر إلا أن يأذن لك زوجك لأنك حينئذ وكيلة في هذا المال ومؤتمنة عليه، وانظري في ذلك الفتوى :
.
مع التنبيه على أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم :
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا