قراءة لمدة 1 دقيقة يقال عن التشدد في الشيء: إنه أشد مما قاله مالك في الخمر، أو قال في ذلك ما لم يقله مالك في الخمر، فما

يقال عن التشدد في الشيء: إنه أشد مما قاله مالك في الخمر، أو قال في ذلك ما لم يقله مالك في الخمر، فما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول مالك في الخمر كقول غيره من العلماء وهو التحريم القاطع ـ كما هو معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين ـ والاختلاف إنما هو في تناوله للمضطر بجوع أو عطش خاصة، فقد منعه مالك تبعاً لعدد من علماء التابعين ـ منهم شيخه ابن شهاب الزهري ـ وغيره، ومن المعلوم في مذهبه أنه يرخص فيه لإزالة الغصة عند عدم وجود غيره، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه:
ويجوز للضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به من غيره، ولا يجوز له تناول الخمر لجوع أو عطش - ولو كان مضطراً - قال مالك:
لا يشرب المضطر الخمر، فإنها لا تزيده إلا عطشاً .
وبذلك تعلم مذهب مالك في هذه المسألة فهو لا يجيز الخمر للمضطر إلا لإساغة الغصة فقط، وغيره يجيز تناولها لضرورة الجوع والعطش، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا