قراءة لمدة 1 دقيقة يقول السائل: لي قريب فقير لا يملك مركبا ولا معاشاً ولا مصدراً للعيش, ولكنه يملك بيتاً قديماً في قرية

يقول السائل: لي قريب فقير لا يملك مركبا ولا معاشاً ولا مصدراً للعيش, ولكنه يملك بيتاً قديماً في قرية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية وحاجة من تلزمه نفقته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ونحو ذلك فإن حد الفقر يصدق عليه، وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم:
، وإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في إعطائه من مال الزكاة، وهو إن كان قادرا على الكسب لكنه لا يجد عملا يتكسب منه فهو في معنى العاجز عن الكسب فيعطى ما يحصل به كمال كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ما دام غير مقصر في طلب الكسب.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا