قراءة لمدة 1 دقيقة يكثر في مجالس الشباب أن يقولوا: يا رجل إذا فعلت كذا فلك كذا، وإذا فعلت كذا فلك كذا، فيقول الرجل: موا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غامض والمراد به ليس بواضح .
لكن من هذه الصيغ المذكورة ما يحتمل أن يكون جعالة ، كأن يقول شخص لآخر :
إن فعلتَ لي كذا فلك كذا ، فان كان المطلوب فعله مباحا فإن هذا جائز ، واذا فعل المخاطب ذلك الفعل فإنه يستحق ما تعهد له به الجاعل ، ولا حرج عليه أن يتنازل عنه لشخص آخر .
وقد تكون من باب الوعد الجائز، كأن يقول شخص لآخر:
إن فعلتُ كذا فلك كذا ، أو فلي عليك كذا ، لكن الوعد غير ملزم ، ولا يجب الوفاء به عند جماهير العلماء ، بل هو مستحب ، كما بيناه في الفتوى رقم :
.
وقد تكون من باب المراهنة والمغالبة ، كأن يتفق شخصان، ويقول كل منهما للآخر :
إن فعلتُ كذا فلي عليك كذا ، وإن فعلتَ كذا فلك علي كذا ، وهذه الصورة محرمة غير جائزة ، وراجع في حكم المراهنة الفتوى رقم :
.
والله أعلم.