قراءة لمدة 1 دقيقة ينزل سائل لزج بعد الشهوة. فما حكم هذا السائل بعد الاغتسال سواء كان فيه لون أبيض أم لا ؟ هل علي أن أغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السائل الذي يخرج لا يخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى:
أن يكون منياً:
وهو ماء أصفر، رقيق غالبا بالنسبة للمرأة, وقد يكون لونه أيضا أبيض، وقد بينا خصائصه وما يميزه عن مني الرجل في الفتوى رقم:
وقول السائلة:
« فما حكم هذا السائل بعد الاغتسال » إن كان المقصود به الاغتسال لأجل جماع, فقد اختلف أهل العلم هل يجب الغسل مرة أخرى أم لا ؟
ولا شك أن الاحتياط هو الاغتسال خروجا من خلاف أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
وعلى افتراض أن الخارج هو مني الزوج، فلا يوجب الغسل, بل ينقض الوضوء فقط؛
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
وإن كان الاغتسال ليس بواجب بل لأجل نظافة -مثلا- وخرج بعده مني بشهوة، فيجب الاغتسال.
وقول السائلة أيضا:
« وماذا إذا كان ينزل عندي في الأيام العادية » إن كان المقصود أن هذا السائل يخرج بدون جماع, لكنه بشهوة, فهو موجب للغسل, وإن خرج بدون شهوة, فلا يوجب الاغتسال عند جمهور أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
الحالة الثانية:
أن يكون مذياً:
وقد بين الإمام النووي صفته قائلا:
والمذي ماء أبيض، رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال .
انتهى.
والواجب غسل المذي، والوضوء منه، ولا يجب الاغتسال؛
لحديث علي- رضي الله عنه- قال:
كنت رجلاً مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال:
فيه الوضوء .
متفق عليه، واللفظ للبخاري .
وخروج المذي لا يبطل الصوم على الراجح من قولي العلماء؛
وانظري الفتوى رقم:
.
وعلى افتراض أن ما تراه السائلة مجرد رطوبات، فإنها لا توجب الغسل, ولا تبطل الصيام, وهذه الرطوبات قد تكون طاهرة, وقد تكون نجسة, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
والله أعلم.