قراءة لمدة 1 دقيقة ينعقد القران (بإيجاب وقبول) و (مهر) و (شاهدين)، والخطبة في أيامنا هذه فيها (إيجاب وقبول) و (شهود) ول

ينعقد القران (بإيجاب وقبول) و (مهر) و (شاهدين)، والخطبة في أيامنا هذه فيها (إيجاب وقبول) و (شهود) ول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحصل بالخطبة عقد، لا صحيح، ولا فاسدٌ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
، وليس المقصود بالإيجاب والقبول أي قول يصدر من الولي والزوج، بل قول مخصوص.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشية ابن قاسم :
(وأَركانه) أي أَركان النكاح، ثلاثة (فلا يصح العقد بدونها) أَحدها:
(الزوجان، ..
.
(و) الثاني:
(الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي (بأن يقول للزوج:
زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا، أَو من يقوم مقامه (كوكيله) (و) الثالث:
(القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج (بأن يقول:
قبلت هذا التزويج.
أو:
هذا النكاح.
ونحوه) أَو من يقوم مقامه (كوكيله) ( بأن يقول للزوج:
زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا)..
.
انتهى.
فعلم من هذا أنه لا يكفي أن يقول:
خطبتُ فلانة، ونحو ذلك، بل لا بد من لفظ التزويج، وما يقوم مقامه، وليس لفظ الخطبة، أو الوعد بالزواج.
وراجع فتوانا رقم:
بعنوان:
مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح.
وليس الخلل هنا في تحديد الصداق؛
فإن العقد يصح، ولو لم يفرض المهر؛
كما بينا بالفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا