قراءة لمدة 1 دقيقة يوجد بيني وبين زوجتي بعض الخلافات العادية، وطلبت مني الطلاق أكثر من مرة، إلا أنني لم أوافقها؛ رغبة م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك وهو قولك لزوجتك:
أنت طالق، صريح في الطلاق، يقع به الطلاق، ولو لم تنوه؛
لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، كما أوضح ذلك الفقهاء، ويمكنك أن تراجع كلامهم في الفتوى رقم:
.
والطلاق في الحيض بدعي، إلا أن الراجح أنه يقع، وهو مذهب الجمهور، وانظر فيه الفتوى رقم:
.
فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، جاز لك رجعة زوجتك، ولمعرفة كيفية الرجعة راجع الفتوى رقم:
.
ويستحب الإشهاد عليها في قول أكثر أهل العلم، ولا يجب، كما أوضحناه في الفتوى رقم:
.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، إلا لمسوغ شرعي، وللمزيد تراجع الفتوى رقم:
.
وينبغي للزوجين أن يسود بينهما التفاهم، والحوار، وأن يجتهدا في حل مشاكلهما، بعيدًا عن الطلاق، فالطلاق عاقبته سيئة في الغالب، وخاصة إن رزق الزوجان أولادًا.
والله أعلم.