قراءة لمدة 1 دقيقة يوجد لدينا مصرف يمنح قروضاً سكنية مقابل نصف في المئة 2/1 في المئة على سبيل الخدمات فيمنح المصرف مبلغ

يوجد لدينا مصرف يمنح قروضاً سكنية مقابل نصف في المئة 2/1 في المئة على سبيل الخدمات فيمنح المصرف مبلغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور عن البنوك والمصارف الموجودة اليوم أنها تقرض الناس وتشترط عليهم رد المال ورد زيادة لها مع المال، وتكون تلك الزيادة نسبة معينة من المال وهي في مقابل التأخير فهي ربًا لا شك في ذلك؛
لأن النفع عائد إلى المقرض نفسه.
وإذا وجد بنك أو مصرف أو شخص يقرض الناس ويشترط عليهم رد زيادة معينة مقابل إيصال المال إليهم وتكاليف استرداده منهم كل على حسب ما أخذ، ولا يعود على المقرض أي نفع من ذلك، فلا حرج عليه في ذلك.
وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل والوزن لاستيفاء القرض تكون على المقترض وليست على المقرض، وهذه مثلها .
ففي الشرح الصغير للدرديري:
والأجرة أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛
لأن المقرض صنع معروفًا فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض والأجرة بلا شبهة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا