قراءة لمدة 1 دقيقة يوجد لديّ مؤسسة مقاولات، وقمت بدفع جميع رسوم الدولة من حسابي الخاص، واستقدمت 4 تأشيرات، وجلبت العمال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للعمال:
فإنما هم أجراء لدى المؤسسة بأجر معلوم، وهذا لا حرج فيه.
وأما شراكتك مع معلم الكهرباء:
فإن كنت تقصد أن يشاركك بماله في نصف المؤسسة، فهذا أيضًا لا حرج فيه، لكن اشتراطك عليه الانفراد بتحمل نفقات السيارة، لا يجوز فيما يظهر، وإنما الصواب:
أن تكون مصروفات السيارة مناصفة بينكما، كسائر مصروفات الشركة؛
فقد جاء في المبسوط:
«وإن اشترطا أن يكون الحريم, والبئر، بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر مما ينفق الآخر، لم يجز; لأن النفقة عليهما بقدر الملك، فشرط المناصفة في الملك يوجب أن تكون النفقة بينهما نصفين شرعًا، فيكون اشتراط زيادة النفقة على أحدهما مخالفًا لحكم الشرع.
» اهـ.
وفي المدونة أن:
«النفقة على الشركاء على قدر حصصهم، والغلة لهم كذلك.
» أما إن كانت مشاركته إياك على وجه آخر غير ما ذكر؛
فنرجو توضيحه حتى يتسنى لنا الرد.
والله أعلم.