قراءة لمدة 1 دقيقة 1-أعمل بإحدىالشركات التي لديها صندوق تأمين خاص للعاملين بها وهذا الصندوق يقوم باستثمار أمواله في الب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ..
..
أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق ، لما ذكرت من أن أمواله تستثمر في البنوك الربوية ، إضافة إلى أن التأمين التجاري محرم، وأنت لم تذكر صفة عقد التأمين حتى يتسنى لنا الحكم عليه .
1) ويجوز لك استرداد رأس مالك الذي دفعته ، قال الله تعالى :
( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [ البقرة:
279].
2) وأما ما أضافته الشركة إلى حصتك ، ففيه تفصيل:
فإن كان هذا يعطى لكل من يعمل بالشركة ، فهو هبة يجوز لك أخذها ، وإن كان لا يعطى إلا في مقابل الدخول في عقد التأمين والمشاركة في هذا الاستثمار المحرم فلا يجوز لك أخذه .
3) لا يجوز لك الانتفاع بشيء من الفائدة المحرمة ، ولو كان ذلك بتسديد الضرائب منها ، وإنما يجب التخلص من هذه الفائدة بصرفها في أوجه الخير ، لا على سبيل الصدقة ، وإنما تخلصاً من المال الحرام ، ولو أخذت من هذا المال ما يقابل ضريبة المرتبات لكنت منتفعاً بالمال الحرام ، وهذا غير جائز .
والله أعلم .