قراءة لمدة 1 دقيقة 1-أقيم فى بلد أجنبي و مضطر للتعامل مع البنوك و ذلك لضرورة العمل استقبال وإرسال المبالغ المالية -و لك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تجول عليه يد الشخص من الأموال المحرمة، مثل الفوائد الربوية ونحوها، مما لا يعلم ملاكه الشرعيون، لا يملكه شرعاً، وجولان يده عليه لا يبرر له التصرف فيه، لأنه مال للغير، وإنما الواجب على من ابتلي به وأراد التخلص منه أن يجعله في أحد مصارف الأموال العمومية من فقراء ومساكين أو غير ذلك من المصالح العامة، ولا ضير في كون الفقراء أقارب له أو جيراناً، ولا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية لما فيه من مساعدة أصحابها، وإعانتهم على عملهم المحرم والله تعالى يقول:
(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:
2] إلا في حالة ما إذا خشي المرء على ماله من السرقة، أو الغصب، أو نحو ذلك فيودعه حينئذ عندهم في حساب لا يدر عليه فائدة ربوية من أجل ضرورة حفظ المال.
ولو كان البنك الربوي مستفيداً فالإثم على القائمين عليه وحدهم.
واستفادة البنك منه لا تسوغ الدخول مع البنك في معاملة ربوية.
والله أعلم.