قراءة لمدة 1 دقيقة 1-السلام عليكم ورحمة اللهسيدة (أ) أعطت نقودا أمانة لسيدة (ب) وأوصتها ألا تعطي هذة النقود لابنتها أي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من النظر في قرائن الحال ، فإن غلب على ظن السيدة المؤتمنة «ب»أن السيدة «أ» أوصتها بأن لا تعطي ابنتها المال مطلقا ، في حال حياتها وبعد وفاتها ، فهذا له حكم الوصية ، فينظر إلى مقدار هذا المال بالنسبة إلى التركة ، فإن كان ثلثاً فما دون ، لم يكن للبنت الحق في شيء منه ، وكان سبيله الصدقة والإحسان ، أما إن زاد على الثلث ، فيرد ما زاد إلى التركة ، ويقسم على ما فرض الله ، أما إن غلب على ظن السيدة المؤتمنة «ب» أن مراد السيدة « أ» هو منعها حال الحياة فقط ؛
فيرد المال إلى التركة ليقسم على أسهمها.
وما لم يترجح أحد الأمرين؛
المنع مطلقا ، أو تقييد المنع حال الحياة ، عمل بالثاني إذ هو المتبادر عند انتفاء القرينة الصارفة.
والله أعلم.