قراءة لمدة 1 دقيقة 1. قرأت هذه الآية: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن المال المتبقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للعلماء فيه قولان , منهم من قال يؤول إلى بيت المال , ومنهم من قال يرد على الورثة عدا الزوجين, وهذا ما يبحثه الفقهاء في كتب المواريث فيما يعرف بباب الرد.
جاء في الموسوعة الفقهية:
اختلف الفقهاء في التّركة الّتي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرّدّ قال :
لا تؤول التّركة إلى بيت المال ما دام لها وارث, ومن لا يرى الرّدّ من الفقهاء قال:
إنّ بيت المال يرث جميع التّركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض ..
.
اهـ , وانظري الفتوى رقم عن ميراث البنت الواحدة وما يفعل بالنصف الباقي .
والفتوى رقم فيما لو كانت أكثر من واحدة.
وأما قوله تعالى { ..
.
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ..
.
} فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع, أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم, بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء الإخوة الأشقاء – من الأب والأم – قال ابن المنذر في الإجماع :
وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء:
الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها:
من الأب والأم ..
.
اهـ .
وألحق بالأشقاء الإخوة من الأب قياسا عند عدم الأشقاء.
قال ابن المنذر :
وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم ..
.
اهـ.
والله أعلم.