قراءة لمدة 1 دقيقة 1-هل يقضى قيام الليل بين الصبح والظهر، عند غلبة النوم، والمرض فقط، أم يجوز أن يقضى عند أي ظرف يم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من منعه النوم، أو الوجع من قيام الليل، فإنه يشرع له قضاؤه فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، في وقت الضحى عند بعض أهل العلم، وينوي قضاء قيامه، ولا يصح له أن ينوي به صلاة الضحى؛
وانظر الفتويين التالية أرقامهما:
، .
والذي ورد في الحديث:
أن من منعه من القيام نوم، أو وجع، كتب له كأنما قرأه بالليل.
وأما من ترك القيام تكاسلا، فلم نقف على دليل يدل على أن قضاءه يقوم مقام قيام الليل، أو أنه يشرع له قضاؤه أصلا.
وفي خصوص السؤال عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من ذي الحجة، هل يكون أطول من قيامه في سائر ليالي السنة؟
فجوابه:
أن الذي دلت عليه السنة أن صلاته -صلى الله عليه وسلم-كانت متساوية في جميع السنة.
ففي الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة- رضي الله عنها-:
كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟
فقالت:
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن، وطولهن.
ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن، وطولهن.
ثم يصلي ثلاثا.
..
الحديث.
وجاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني عند شرح هذا الحديث قال:
..
.
وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة.
اهـ.
والله أعلم.