قراءة لمدة 1 دقيقة 1- هل يجوز الحج عن المتوفى بالمال ,, بإرسال أحد الغرباء للحج عنه ,, بالرغم من أنه يوجد من أهل المتوف

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة الحج عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم به كل من أدى فريضة الحج عن نفسه، ولو لم يكن قريباً ممن يؤدى عنه الحج، وأما بالنسبة لأفضلية الحج عن الميت أو التبرع بمصاريف الحج على الفقراء والمحتاجين أو لصالح الدعوة فالجواب عنه هو:
أنه إن كان هذا الحج فرضاً على الميت، أو أوصى به وكانت تلك المصاريف في ثلث ما ترك أو أقل فالواجب هو أداء الحج عنه، وذلك لوجوب الحج عليه هو في الأولى ووجوب، إنفاذ وصيته في الثانية، أما إذا لم يكن واجباً عليه ولا أوصى به وإنما هو تبرع من الغير عليه فإنه ينظر إلى حالة هؤلاء الفقراء، فإن كانوا -كما ذكر في السؤال- لا يجدون ما يأكلون أو كانوا على حافة التعرض للفتنة في الدين جراء الجوع وشدة الحاجة، فالأفضل هنا التبرع بالمصاريف المذكورة لإنقاذ أرواح هؤلاء المساكين أو دينهم لأنهم في هذه الحالة تجب مواساتهم ومساعدتهم، ويجري أيضاً مثل هذا في التبرع بالمال المذكور لصالح نشر الإسلام وتبليغ الدعوة لأن النفع هنا متعد إلى الغير، بخلاف الحج.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن الميت بمجرد موته تنقطع ملكيته وتنتقل إلى الورثة وأهل الحقوق.
وعليه، فإذا لم يكن الحج واجبا عليه أو أوصى به وكان في الثلث أو أقل -كما قدمنا- فلا يحق لأحد ورثته أن يحج عنه من مال التركة إلا بموافقة جميع الورثة الذين تعتبر موافقتهم ورضاهم، فإن كان من بينهم محجورون لصغر أو جنون فلا يصح الحج منها عن الميت إلا بعد إخراج حقوق هؤلاء لهم كاملة.
والله أعلم.