قراءة لمدة 1 دقيقة 3-لدي أخ مختل عقليا ووتدفع له الدولة إعانه شهريا وأبي متوفى فهل يجوز لوالدته التصرف بالمال علما أنه

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
3-فالولاية على المجنون بعد موت أبيه ، إن لم يوص بها لأحد تكون لأبي أبيه ، فإن كان الجد ميتاً ، أو فاقداً لأهلية الولاية ، ولم يوص بها لأحد ، فتكون للحاكم ، أو من ينصبه الحاكم ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإلى من صلح من المسلمين ، بشرط أن يكون عدلاً حسن التصرف ، وفي مثل هذه الحالة إذا تعذر أن يقيم الحاكم وليا للمجنون فتكون الولاية لأمه إن كانت أهلا لتحمل أعباء هذه الولاية ، بأن تكون عاقلة ، ورشيدة ، وعلى ولي المجنون- أياً كان -أن ينمي ماله ، فإن عجز عن تنميته نصَّب غيره لذلك ولو ، بأجرة ، فإذا كانت الولاية للأم فيجوز لها الأخذ من ماله بقدر أقل الأمرين ، من أجرة مثلها ، وكفايتها، فإذا كانت كفايتها مئتان -مثلاً -وأجرة عملها ثلاثمائة ، أو العكس ، لم تأخذ إلا بالمائتين ، وهذا إذا كانت موسرة ، أما إذا كانت معسرة فتأكل منه بقدر كفايتها ولو تجاوزت أجرة المثل ، لأن نفقة الوالد المحتاج واجبة في مال ابنه الموسر.
والله أعلم.